السيد عبد الأعلى السبزواري

406

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه [ 1 ] ( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا ، وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس [ 2 ] . وإن كان من باب الاتفاق - بأن يكون بلع شيئا اتفاقا - فالظاهر عدم وجوبه ، وإن كان أحوط [ 3 ] . ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة - كدجلة والنيل والفرات - حكمها حكم البحر [ 4 ] بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .